جيرار جهامي ، سميح دغيم

213

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

عمل عملا وأعمله غيره واستعمله ، واعتمل الرجل : عمل بنفسه . . . واستعمل فلان غيره إذا سأله أن يعمل له ، واستعمله : طلب إليه العمل . . . واستعمل فلان إذا ولي عملا من أعمال السلطان . . . وأعمل رأيه وآلته ولسانه واستعمله : عمل به . . . واستعمل فلان اللّبن : إذا ما بنى به بناء . ( لسان العرب ، عمل ، 11 / 475 ) . - الاستعمال : ذكر اللفظ الموضوع ليفهم معناه أو مناسبه ، فهو فرع الوضع . . . والعادة والاستعمال قيل : هما مترادفان ، وقيل : المراد من العادة نقل اللفظ إلى معناه المجازي عرفا . ومن الاستعمال : نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا ، وغلبه استعماله فيه . ( الكليات ، فصل الألف والطاء ، الإطلاق ، 1 / 217 ؛ وفصل العين ، العرف ، 3 / 216 ) . * في أصول الفقه - الاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، وهو من صفات المتكلّم . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 173 ، 7 ) . استغراق * في اللّغة - الغرق : الرسوب في الماء . . . والاستغراق : الاستيعاب . وأغرق في الشيء : جاوز الحدّ ، وأصله من نزع السهم . . . واغترق الفرس الخيل : خالطها ثم سبقها . . . واغتراق النّفس : استيعابه في الزّفير . . . والاغتراق مثل الاستغراق . ( لسان العرب ، غرق ، 10 / 283 - 285 ) . - الاستغراق هو عند الصوفية : أن لا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر في أثناء الذكر ولا إلى القلب ، ويعبّر العارفون عن هذه الحالة عن الفناء . ( كشاف الاصطلاحات ، الاستغراق ، 1 / 170 ) . - الاستغراق : هو التناول على سبيل الشمول لا على سبيل البدل ، وإلّا يلزم أن تكون النكرة في الإثبات كما في النفي مستغرقة . وهو جنسي وفردي وعرفي : فالجنسي مثل : لا رجل في الدار ؛ والفردي مثل : لا رجل في الدار بالتنوين ، فلا ينافي أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة ، والجنسي ينافي ذلك ؛ والعرفي : هو ما يكون المرجع في شموله وإحاطته إلى حكم العرف مثل : جمع الأمير الصاغة ، وإن كان بعض الأفراد في الحقيقة . وغير العرفي : ما يكون المدلول جميع الأفراد في نفس الأمر . واستغراق الجمع كاستغراق المفرد في الشمول ، لأن استغراق المفرد أشمل على ما المشهور . ( الكليات ، فصل الألف والسين ، الاستغراق ، 1 / 155 - 156 ) . * في المنطق - الاستغراق اختلف الأصوليون في أن الاسم المفرد إذا اتصل به « الألف واللام » هل يقتضي الاستغراق ؟ وهل ينزل منزلة العموم كقول القائل : الدينار أفضل من الدرهم ، والرجل خير من المرأة . فظنّ قوم أنه من حيث كون « اسما فردا » لا يقتضي الاستغراق لمجرّده ، ولكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى ؛ لعلمنا